المادة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا النظام.
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا النظام.
المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا النظام.
السلائف الكيميائية : المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (3 ) المرافق لهذا النظام.
الجلب : إ دخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.
التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة.
التهريب : كل ما يعد تهريبا وفقا لما ينص عليه نظام الجمارك.
الإنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
الصنع : جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، و المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
الاستخلاص : تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
الحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.
الإحراز : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.
الوساطة : التوسط بين أطراف التعامل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.
الخبرة الفنية والدليل المادي : إجراء التحليل المخبري في المتجر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها.
المتحصلات : أي المال أو ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
الأموال : الأصول أيا كان نوعها ، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير ذلك، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها.
غسل الأموال : أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( بوساطة ) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبيعه في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.
الحجز التحفظي : حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها.
المصادرة : إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام أو لكونها متحصله عنها.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/12هـ · 2005-09-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12 / 6 / 1426
- عدد المواد
- 74
الخط الزمني للنظام
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1431هـ
- تعديل صدر الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1431هـ
- الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2026_0
- اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026
- الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
- �أحكام عامة على اجلداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والم�ؤثرات العقلية — SFDA454
- Drug-6567AA
- مدونة التفتيش القضائي — الإصدار الأول (المجلس الأعلى للقضاء)
- مدونة الأحكام القضائية — الإصدار الثاني — القضية 75 — ترويج الحبوب المحظورة
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3109 وتاريخ 13/5/1428هـ — المسكرات والمخدرات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة