المادة 5 من نظام مكافحة الرشوة

ساري، نسخة 1443/04/27هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1412/12/29هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/04/25هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (255) (نص هذه النسخة)
  3. 1443/04/27هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/38) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/04/25هـ

كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

نص نسخة 1412/12/29هـ

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

كيف تُطبَّق المادة 5 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و20 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/12/29هـ · 1992-06-30
تاريخ النشر
1413/03/03هـ · 1992-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
آخر تعديل
1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/02/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  3. 1440/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/127)
  4. 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  5. 1412/12/29هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة الرشوة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة