المادة 20 من نظام مكافحة الرشوة
ساري، نسخة 1412/12/29هـ
الجواب المختصر
إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.
ساري، نسخة 1412/12/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام مكافحة الرشوة؟
إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/12/29هـ · 1992-06-30
- تاريخ النشر
- 1413/03/03هـ · 1992-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
- آخر تعديل
- 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- 1442/02/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1440/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/127)
- 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1412/12/29هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.