المادة 2 من نظام مكافحة الرشوة

ساري، نسخة 1412/12/29هـ

الجواب المختصر

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.

ساري، نسخة 1412/12/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام مكافحة الرشوة؟

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/12/29هـ · 1992-06-30
تاريخ النشر
1413/03/03هـ · 1992-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
آخر تعديل
1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
  2. 1442/02/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  3. 1440/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/127)
  4. 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  5. 1412/12/29هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة الرشوة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة