المادة 17 من نظام مكافحة الرشوة

ساري، نسخة 1440/11/07هـ

الجواب المختصر

كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لرئاسة امن الدولة صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

ساري، نسخة 1440/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من نظام مكافحة الرشوة؟

كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لرئاسة امن الدولة صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

ما التعديلات على المادة 17؟

  1. 1412/12/29هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412 (نص هذه النسخة)
  2. 1440/11/07هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/127) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1412/12/29هـ

كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/12/29هـ · 1992-06-30
تاريخ النشر
1413/03/03هـ · 1992-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
آخر تعديل
1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
  2. 1442/02/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  3. 1440/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/127) (عدّل هذه المادة)
  4. 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  5. 1412/12/29هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة الرشوة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة