المادة 12 من نظام مكافحة الرشوة

ساري، نسخة 1412/12/29هـ

الجواب المختصر

يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.

ساري، نسخة 1412/12/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام مكافحة الرشوة؟

يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/12/29هـ · 1992-06-30
تاريخ النشر
1413/03/03هـ · 1992-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
آخر تعديل
1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
  2. 1442/02/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  3. 1440/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/127)
  4. 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  5. 1412/12/29هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة الرشوة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة