المادة 11 من نظام مكافحة الرشوة
ساري، نسخة 1412/12/29هـ
الجواب المختصر
كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ساري، نسخة 1412/12/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام مكافحة الرشوة؟
كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/12/29هـ · 1992-06-30
- تاريخ النشر
- 1413/03/03هـ · 1992-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
- آخر تعديل
- 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- 1442/02/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1440/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/127)
- 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1412/12/29هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.