المادة 9 من نظام مكافحة التسول

ساري، نسخة 1443/02/09هـ

الجواب المختصر

يُصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

ساري، نسخة 1443/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام مكافحة التسول؟

يُصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/02/09هـ · 2021-09-16
تاريخ النشر
1443/02/17هـ · 2021-09-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1443/2/9هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1443/2/7هـ
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/02/09هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول
  • نظام مكافحة التسول — 01102022
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثلاثون (1443-03-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة التسول وتعديلاتها · فهرس الأنظمة