المادة 4 من نظام مكافحة التسول

ساري، نسخة 1443/02/09هـ

الجواب المختصر

على الوزارة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص ما يأتي: دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين.

ساري، نسخة 1443/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام مكافحة التسول؟

على الوزارة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص ما يأتي:

دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين.

تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة.

إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة.

إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ وذلك لإثبات حالة امتهان التسول.

نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/02/09هـ · 2021-09-16
تاريخ النشر
1443/02/17هـ · 2021-09-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1443/2/9هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1443/2/7هـ
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/02/09هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول
  • نظام مكافحة التسول — 01102022
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثلاثون (1443-03-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة التسول وتعديلاتها · فهرس الأنظمة