المادة 1 من نظام مكافحة التسول
ساري، نسخة 1443/02/09هـ
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: النظام: نظام مكافحة التسول.
ساري، نسخة 1443/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام مكافحة التسول؟
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
النظام: نظام مكافحة التسول.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
ممتهن التسول: كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.
الرعاية اللاحقة: المساعدة والمتابعة المنتظمة الرسمية أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها أسلوباً مكملاً ومسانداً لخطط العلاج والتمكين؛ من أجل تقويم سلوكه، ودمجه في المجتمع.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/09هـ · 2021-09-16
- تاريخ النشر
- 1443/02/17هـ · 2021-09-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1443/2/9هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1443/2/7هـ
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/09هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول
- نظام مكافحة التسول — 01102022
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثلاثون (1443-03-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.