المادة 19 من نظام مكافحة التستر
ساري، نسخة 1442/01/01هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
ساري، نسخة 1442/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام مكافحة التستر؟
يصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/01هـ · 2020-08-20
- تاريخ النشر
- 1442/01/09هـ · 2020-08-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1442هـ
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والعشرون (1442-07-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.