المادة 19 من نظام مكافحة التستر

ساري، نسخة 1442/01/01هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

ساري، نسخة 1442/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام مكافحة التستر؟

يصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/01هـ · 2020-08-20
تاريخ النشر
1442/01/09هـ · 2020-08-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1442هـ
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والعشرون (1442-07-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة التستر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة