المادة 4 من نظام مكافحة التزوير

لاغي، نسخة 1380/11/26هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1380/11/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم 114 بتاريخ 26 / 11 / 1380 قرار مجلس الوزراء رقم 653 بتاريخ 25 / 11 / 1380 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — unspecified —
نص نسخة 1380/11/26هـ

من زيف عملة ذهبية أو فضية أو معدنية ، أو قلد الأوراق النقدية سواء الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو الخاصة بالدول الأجنبية أو روجها في المملكة أو في خارجها، أو قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف وسندات الشركات سواء كانت المصارف أو شركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية، أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزييف العملات والسندات والطوابع قصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تترواح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال .

ويغرم الفاعل الأصلي والشريك والمروج للأشياء المزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.

ويعفى من العقوبة من أنها بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملا، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النظامية فتخفض عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1380/01/01هـ · 1960-06-25
تاريخ النشر
1380/01/01هـ · 1960-06-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 114 بتاريخ 26 / 11 / 1380؛ قرار مجلس الوزراء رقم 653 بتاريخ 25 / 11 / 1380

الخط الزمني للنظام

  1. 1380/11/26هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 8، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • المعنى لـ "الأوراق الخاصة" بالمصارف المشار في المادة رقم (4) من قوانين مكافحة التزوير
  • دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك
  • الأنظمة
  • دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة
  • 2- الأنظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة
  • ضوابط استنساخ العملات في المملكة العربية السعودية
  • ضوابط على توقيع العملاء على سندات الامر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات مصرفية
  • أولاً: التعليمات العامة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — شهادة الدكتوراه الوهمية وأبعادها القانونية
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة التزوير وتعديلاتها · فهرس الأنظمة