المادة 21 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
ساري، نسخة 1447/05/12هـ
الجواب المختصر
تخضع شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.
ساري، نسخة 1447/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟
تخضع شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.
ما التعديلات على المادة 21؟
- 1440/09/17هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ (نص هذه النسخة)
- 1447/05/12هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/89) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/09/17هـ
تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/09/17هـ · 2019-05-22
- تاريخ النشر
- 1440/10/03هـ · 2019-06-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
- آخر تعديل
- 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89) (عدّل هذه المادة)
- 1440/09/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1448هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وتعديلاتها · فهرس الأنظمة