المادة 9 من نظام معهد الإدارة العامة
ساري، نسخة 1426/08/02هـ
الجواب المختصر
يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس في حالة الضرورة أن يدعو المجلس للانعقاد، وله دعوته بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو بطلب من مدير عام المعهد، ولا يعد اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بثلثي أصوات الحاضرين.
ساري، نسخة 1426/08/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام معهد الإدارة العامة؟
يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس في حالة الضرورة أن يدعو المجلس للانعقاد، وله دعوته بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو بطلب من مدير عام المعهد، ولا يعد اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بثلثي أصوات الحاضرين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/02هـ · 2005-09-06
- تاريخ النشر
- 1426/09/11هـ · 2005-10-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)
- عدد المواد
- 17
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4066 (2005-10-14)
الخط الزمني للنظام
- 1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)
- 1438/04/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
- 1426/08/02هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام معهد الإدارة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة