المادة 2 من نظام معهد الإدارة العامة

ساري، نسخة 1426/08/02هـ

الجواب المختصر

المعهد جهة مركزية للتدريب والتطوير والاستشارات في المجالات الإدارية للأجهزة الحكومية، ويجوز للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية وللجهات الحكومية في بعض الحالات بمقابل مالي وفقًا لضوابط يضعها مجلس الإدارة.

ساري، نسخة 1426/08/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام معهد الإدارة العامة؟

المعهد جهة مركزية للتدريب والتطوير والاستشارات في المجالات الإدارية للأجهزة الحكومية، ويجوز للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية وللجهات الحكومية في بعض الحالات بمقابل مالي وفقًا لضوابط يضعها مجلس الإدارة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/08/02هـ · 2005-09-06
تاريخ النشر
1426/09/11هـ · 2005-10-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426
آخر تعديل
1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)
عدد المواد
17
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4066 (2005-10-14)

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)
  2. 1438/04/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
  3. 1426/08/02هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام معهد الإدارة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة