المادة 17 من نظام معهد الإدارة العامة
ساري، نسخة 1426/08/02هـ
الجواب المختصر
يحل هذا النظام محل نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 24/ 10/ 1380هـ وجميع التعديلات الصادرة عليه، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
ساري، نسخة 1426/08/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام معهد الإدارة العامة؟
يحل هذا النظام محل نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 24/ 10/ 1380هـ وجميع التعديلات الصادرة عليه، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/02هـ · 2005-09-06
- تاريخ النشر
- 1426/09/11هـ · 2005-10-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)
- عدد المواد
- 17
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4066 (2005-10-14)
الخط الزمني للنظام
- 1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)
- 1438/04/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
- 1426/08/02هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام معهد الإدارة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة