المادة 10 مكرر من نظام معهد الإدارة العامة
ساري، نسخة 1438/04/12هـ
الجواب المختصر
1 - يكون لمدير عام المعهد نائب أو أكثر يحدد عددهم مجلس إدارة المعهد من أعضاء هيئة التدريب ممن هم بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، واستثناءً من ذلك يجوز لمجلس الإدارة تكليف من يراه منهم ممن لا يحمل درجة أستاذ مشارك.
ساري، نسخة 1438/04/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 مكرر من نظام معهد الإدارة العامة؟
1 - يكون لمدير عام المعهد نائب أو أكثر يحدد عددهم مجلس إدارة المعهد من أعضاء هيئة التدريب ممن هم بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، واستثناءً من ذلك يجوز لمجلس الإدارة تكليف من يراه منهم ممن لا يحمل درجة أستاذ مشارك.
2 - يُكلف نائب مدير عام المعهد بعمله بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح مدير عام المعهد، ويكون التكليف لمدة (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد لمرتين، ويكون الإعفاء بقرار من المجلس.
3 - يُمنح نائب المدير راتب الدرجة الأولى من المرتبة (الخامسة عشرة) والميزات المقررة لشاغلها، فإذا كان راتبه يفوق راتبها، فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات وترقيات ولو تجاوز ذلك الدرجة الأخيرة من المرتبة (الخامسة عشرة).
4 - عند ترك نائب المدير لمنصبه يصرف له راتبه بحسب كادر أعضاء هيئة التدريب، فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية.
5 - يطبق على نائب المدير أثناء تكليفه القواعد المتعلقة بالعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريب من الخاضعين للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
6 - يعاون نائب المدير مدير عام المعهد في إدارة شؤون المعهد، وتحدد اللوائح صلاحياته، وعند وجود أكثر من نائب يقوم أقدمهم مقام المدير عند غيابه أو خلو منصبه
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/02هـ · 2005-09-06
- تاريخ النشر
- 1426/09/11هـ · 2005-10-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)
- عدد المواد
- 17
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4066 (2005-10-14)
الخط الزمني للنظام
- 1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)
- 1438/04/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33) (عدّل هذه المادة)
- 1426/08/02هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام معهد الإدارة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة