المادة 7 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

ساري، نسخة 1442/04/25هـ

موضوع المادة: خطة الاستعادة وخطة المعالجة ( خطة الاستعادة )، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

على المنشأة المالية تقديم خطة الاستعادة فور إعدادها أو تحديثها، بعد موافقة إدارتها عليها؛ إلى الجهة المختصة لاعتمادها.

ساري، نسخة 1442/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة؟

على المنشأة المالية تقديم خطة الاستعادة فور إعدادها أو تحديثها، بعد موافقة إدارتها عليها؛ إلى الجهة المختصة لاعتمادها.

على الجهة المختصة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ تقديم المنشأة المالية خطة الاستعادة إليها، اعتمادها أو إعادتها إلى المنشأة المالية لتعديلها ومن ثم إعادة تقديمها خلال مدة تحددها الجهة المختصة.

على المنشأة المالية تحديث خطة الاستعادة الخاصة بها عند طلب الجهة المختصة، وتحدد الجهة المختصة المدة اللازمة لتقديم الخطة المحدثة.

تراعي الجهة المختصة عند طلبها إعداد خطة الاستعادة أهمية المنشأة المالية، وذلك بالنظر إلى حجمها، أو تعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/25هـ · 2020-12-10
تاريخ النشر
1442/05/03هـ · 2020-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ
عدد المواد
38

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4

  • لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • Close-out_Netting_and_related_Collateral_Arrangements_Regulation.pdf
  • لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • المادة (الثانية): التعريفات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 38 مادة.

جميع مواد نظام معالجة المنشآت المالية المهمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة