المادة 31 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
ساري، نسخة 1442/04/25هـ
موضوع المادة: صناديق المعالجة، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للجهة المختصة إنشاء صناديق لتمويل إجراءات المعالجة وتغطية تكاليفها بمساهمات تقدمها المنشآت المالية المهمة.
ساري، نسخة 1442/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 31 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة؟
للجهة المختصة إنشاء صناديق لتمويل إجراءات المعالجة وتغطية تكاليفها بمساهمات تقدمها المنشآت المالية المهمة. وتُنظَّم تلك الصناديق -بما في ذلك أغراضها، وطريقة تقديم المساهمات الأولية والمساهمات اللاحقة ومقدارهما، وكيفية تحصيل هذه المساهمة، وقواعد وطريقة صرفها، وتقديم التقارير في شأنها- بقواعد تعتمد من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على اقتراح الجهة المختصة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/25هـ · 2020-12-10
- تاريخ النشر
- 1442/05/03هـ · 2020-12-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ
- عدد المواد
- 38
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- Close-out_Netting_and_related_Collateral_Arrangements_Regulation.pdf
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- المادة (الثانية): التعريفات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.
جميع مواد نظام معالجة المنشآت المالية المهمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة