المادة 7 من نظام مزاولة المهن الهندسية

ساري، نسخة 1438/04/19هـ

الجواب المختصر

تقدم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد.

ساري، نسخة 1438/04/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام مزاولة المهن الهندسية؟

تقدم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد. وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/04/19هـ · 2017-01-17
تاريخ النشر
1438/05/06هـ · 2017-02-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
آخر تعديل
1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
عدد المواد
17
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4656 (2017-02-03)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
  2. 1438/04/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1445هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
  • لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لدليل الاعتماد الم​هني للفئات الهندسية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام مزاولة المهن الهندسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة