المادة 6 من نظام مزاولة المهن الهندسية

ساري، نسخة 1438/04/19هـ

الجواب المختصر

يشترط للاعتماد المهني ما يأتي: 1 - أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

ساري، نسخة 1438/04/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام مزاولة المهن الهندسية؟

يشترط للاعتماد المهني ما يأتي:

1 - أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.

3 - أن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس.

4 - ألَّا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

5 - ألَّا يكون قد صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات.

6 - أن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

7 - أن يسدد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/04/19هـ · 2017-01-17
تاريخ النشر
1438/05/06هـ · 2017-02-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
آخر تعديل
1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
عدد المواد
17
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4656 (2017-02-03)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
  2. 1438/04/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1445هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
  • لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لدليل الاعتماد الم​هني للفئات الهندسية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام مزاولة المهن الهندسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة