المادة 6 من نظام مزاولة المهن الهندسية
ساري، نسخة 1438/04/19هـ
الجواب المختصر
يشترط للاعتماد المهني ما يأتي: 1 - أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
ساري، نسخة 1438/04/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام مزاولة المهن الهندسية؟
يشترط للاعتماد المهني ما يأتي:
1 - أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.
3 - أن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس.
4 - ألَّا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
5 - ألَّا يكون قد صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات.
6 - أن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
7 - أن يسدد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/04/19هـ · 2017-01-17
- تاريخ النشر
- 1438/05/06هـ · 2017-02-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
- آخر تعديل
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
- عدد المواد
- 17
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4656 (2017-02-03)
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
- 1438/04/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
- لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لدليل الاعتماد المهني للفئات الهندسية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام مزاولة المهن الهندسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة