المادة 11 من نظام مزاولة المهن الهندسية

ساري، نسخة 1438/04/19هـ

الجواب المختصر

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية: أ - مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه.

ساري، نسخة 1438/04/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام مزاولة المهن الهندسية؟

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:

أ - مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه.

ب - مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيًّا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه.

ج - تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.

2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:

أ - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص ، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية.

ب - استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك.

ج - انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًّا.

3 - تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.

4 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/04/19هـ · 2017-01-17
تاريخ النشر
1438/05/06هـ · 2017-02-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
آخر تعديل
1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
عدد المواد
17
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4656 (2017-02-03)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
  2. 1438/04/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1445هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
  • لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لدليل الاعتماد الم​هني للفئات الهندسية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام مزاولة المهن الهندسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة