المادة 11 من نظام مزاولة المهن الهندسية
ساري، نسخة 1438/04/19هـ
الجواب المختصر
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية: أ - مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه.
ساري، نسخة 1438/04/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام مزاولة المهن الهندسية؟
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:
أ - مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه.
ب - مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيًّا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه.
ج - تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:
أ - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص ، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية.
ب - استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك.
ج - انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًّا.
3 - تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.
4 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/04/19هـ · 2017-01-17
- تاريخ النشر
- 1438/05/06هـ · 2017-02-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
- آخر تعديل
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
- عدد المواد
- 17
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4656 (2017-02-03)
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
- 1438/04/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
- لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لدليل الاعتماد المهني للفئات الهندسية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام مزاولة المهن الهندسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة