المادة 6 من نظام مراقبة البنوك
ساري، نسخة 1386/02/22هـ
الجواب المختصر
لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك- في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة - أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.
ساري، نسخة 1386/02/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام مراقبة البنوك؟
لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك- في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة - أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- تاريخ النشر
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
- آخر تعديل
- 1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1386/02/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 88، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
- enنظام مراقبة البنوك
- قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية
- تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث
- الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية
- تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث-2008
- حدود التركيزات الإئتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية
- القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
- مبادئ حماية عملاء المصارف
- متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.