المادة 24 من نظام مراقبة البنوك

ساري، نسخة 1386/02/22هـ

الجواب المختصر

يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لأحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.

ساري، نسخة 1386/02/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من نظام مراقبة البنوك؟

يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لأحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1386/01/01هـ · 1966-04-21
تاريخ النشر
1386/01/01هـ · 1966-04-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
آخر تعديل
1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  2. 1386/02/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 88، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
  • enنظام مراقبة البنوك
  • قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية
  • تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث
  • الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية
  • تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث-2008
  • حدود التركيزات الإئتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية
  • القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
  • مبادئ حماية عملاء المصارف
  • متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد نظام مراقبة البنوك وتعديلاتها · فهرس الأنظمة