نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: لاغي، صدر 1406/04/19هـ، 18 مادة، آخر تعديل 1443/07/14هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
التعليم والعلوم
تاريخ الإصدار
1406/04/19هـ · 1985-12-31
تاريخ النشر
1406/05/07هـ · 1986-01-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 19 / 4 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 20 / 3 / 1406
عدد المواد
18
آخر تعديل
1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (385)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية إلى مدينة علمية تسمى (مدينة الملك عبد العزيز للعوم والتقنية) يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق إداريا بمجلس الوزراء. بيان أهداف واختصاصات المدينة، تكوين هيئة عليا للمدينة وبيان اختصاصاتها وصلاحياتها في إدارة المدينة وتصريف أمورها، بيان صلاحيات واختصاصات رئيس المدينة، وبيان الأحكام المتعلقة بأمور المدينة الوظيفية والمالية. يتضمن النظام ما يلي : إحداث الميداليات التالية: ميداليات الاستحقاق، ميداليات التقدير العسكري، ميدالية الصقر للطيران، ميدالية سلاح البحرية، وبيان أحكام منحها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (385) (1 مادة)
  2. 1422/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (177) (1 مادة)
  3. 1406/04/19هـ — صدور النظام

مواد النظام (18)