المادة 6 من نظام مجلس الوزراء
ساري، نسخة 1414/03/03هـ
الجواب المختصر
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.
ساري، نسخة 1414/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام مجلس الوزراء؟
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1414/03/03هـ · 1993-08-20
- تاريخ النشر
- 1414/03/10هـ · 1993-08-27
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414
- آخر تعديل
- 1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
- 1432/09/03هـ — الأمر الملكي رقم (ا/151)
- 1414/03/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- تعميم وزارة العدل رقم 8/34/ت وتاريخ 9/3/1410هـ — حوادث السيارات
- وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.