المادة 18 من نظام مجلس الوزراء

ساري، نسخة 1414/03/03هـ

الجواب المختصر

يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.

ساري، نسخة 1414/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام مجلس الوزراء؟

يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1414/03/03هـ · 1993-08-20
تاريخ النشر
1414/03/10هـ · 1993-08-27
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414
آخر تعديل
1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
  2. 1432/09/03هـ — الأمر الملكي رقم (ا/151)
  3. 1414/03/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/34/ت وتاريخ 9/3/1410هـ — حوادث السيارات
  • وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام مجلس الوزراء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة