المادة 13 من نظام مجلس الشورى

ساري، نسخة 1412/08/27هـ

الجواب المختصر

مدة مجلس الشورى ، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه.

ساري، نسخة 1412/08/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام مجلس الشورى؟

مدة مجلس الشورى ، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/08/27هـ · 1992-03-01
تاريخ النشر
1412/09/02هـ · 1992-03-06
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
آخر تعديل
1434/02/29هـ — الأمر الملكي رقم (ا/44)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/02/29هـ — الأمر الملكي رقم (ا/44)
  2. 1428/12/14هـ — الأمر الملكي رقم (ا/181)
  3. 1426/03/02هـ — الأمر الملكي رقم (ا/26)
  4. 1424/10/02هـ — الأمر الملكي رقم (ا/198)
  5. 1412/08/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/٩١ ) — Agreements with Germany
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • وزارة العدل — نظام المحاماة ١٤٢٢ه ٤٤ لاك ل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام مجلس الشورى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة