المادة 8 من نظام مجلس الخدمة المدنية

ساري، نسخة 1397/07/10هـ

الجواب المختصر

يضع المجلس نظامه الداخلي، وكذلك نظاما داخليا للديوان العام للخدمة المدنية.

ساري، نسخة 1397/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام مجلس الخدمة المدنية؟

يضع المجلس نظامه الداخلي، وكذلك نظاما داخليا للديوان العام للخدمة المدنية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/01/01هـ · 1976-12-22
تاريخ النشر
1397/01/01هـ · 1976-12-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
آخر تعديل
1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
عدد المواد
11

الخط الزمني للنظام

  1. 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
  2. 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
  3. 1397/07/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • قواعد تمديد الخدمة وقواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد نظام مجلس الخدمة المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة