المادة 3 من نظام مجلس الخدمة المدنية
ساري، نسخة 1397/07/10هـ
الجواب المختصر
الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الإشراف على شئون الخدمة المدنية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية.
ساري، نسخة 1397/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام مجلس الخدمة المدنية؟
الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الإشراف على شئون الخدمة المدنية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- تاريخ النشر
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- آخر تعديل
- 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
- 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
- 1397/07/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- قواعد تمديد الخدمة وقواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.
جميع مواد نظام مجلس الخدمة المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة