المادة 1 من نظام مجلس الخدمة المدنية
ساري، نسخة 1397/07/10هـ
الجواب المختصر
ينشأ مجلس للخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط وتنظيم شئون الخدمة المدنية في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والإشراف عليها بما يؤمن تطور مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية.
ساري، نسخة 1397/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام مجلس الخدمة المدنية؟
ينشأ مجلس للخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط وتنظيم شئون الخدمة المدنية في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والإشراف عليها بما يؤمن تطور مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- تاريخ النشر
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- آخر تعديل
- 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
- 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
- 1397/07/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- قواعد تمديد الخدمة وقواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.
جميع مواد نظام مجلس الخدمة المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة