نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات: لاغي، صدر 1414/06/04هـ، 60 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
التعليم والعلوم
تاريخ الإصدار
1414/06/04هـ · 1993-11-17
تاريخ النشر
1414/06/13هـ · 1993-11-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 4 / 6 / 1414؛ قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
عدد المواد
60

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام: أحكام عامة – الجامعات التي يسري النظام عليها – تكوين مجلس التعليم العالي واختصاصاته – جلسات مجلس التعليم العالي - الأمين العام للمجلس – إدارة الجامعة – تكوين مجلس الجامعة واختصاصاته – تعيين مدير الجامعة وإعفائه من منصبه – وكيل الجامعة – المجلس العلمي للجامعة واختصاصاته – تكوين المجلس العلمي واجتماعاته – إدارة الكلية أو المعهد – تكوين مجلس الكلية أو المعهد واختصاصاته – العمداء ووكلاؤهم – أعضاء هيئة التدريس – النظام المالي للجامعات – إيرادات الجامعة – أحكام ختامية وانتقالية. * - إحلال عبارة ( رؤساء الجامعات) محل عبارة (مديرو الجامعات) أينما وردت في أحكام هذا النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/121) وتاريخ 1441/9/13هـ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1414/06/04هـ — صدور النظام

مواد النظام (60)