نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات: لاغي، صدر 1414/06/04هـ، 60 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- التعليم والعلوم
- تاريخ الإصدار
- 1414/06/04هـ · 1993-11-17
- تاريخ النشر
- 1414/06/13هـ · 1993-11-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 4 / 6 / 1414؛ قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
- عدد المواد
- 60
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام: أحكام عامة – الجامعات التي يسري النظام عليها – تكوين مجلس التعليم العالي واختصاصاته – جلسات مجلس التعليم العالي - الأمين العام للمجلس – إدارة الجامعة – تكوين مجلس الجامعة واختصاصاته – تعيين مدير الجامعة وإعفائه من منصبه – وكيل الجامعة – المجلس العلمي للجامعة واختصاصاته – تكوين المجلس العلمي واجتماعاته – إدارة الكلية أو المعهد – تكوين مجلس الكلية أو المعهد واختصاصاته – العمداء ووكلاؤهم – أعضاء هيئة التدريس – النظام المالي للجامعات – إيرادات الجامعة – أحكام ختامية وانتقالية. * - إحلال عبارة ( رؤساء الجامعات) محل عبارة (مديرو الجامعات) أينما وردت في أحكام هذا النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/121) وتاريخ 1441/9/13هـ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1414/06/04هـ — صدور النظام
مواد النظام (60)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51
- المادة 52
- المادة 53
- المادة 54
- المادة 55
- المادة 56
- المادة 57
- المادة 58
- المادة 59
- المادة 60