المادة 6 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1424/06/01هـ
الجواب المختصر
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية .
ساري، نسخة 1424/06/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية . أو دخول أي حيوان تعرض أثناء مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/01هـ · 2003-07-30
- تاريخ النشر
- 1424/06/17هـ · 2003-08-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 1 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1424/06/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة