المادة 26 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1424/06/01هـ

الجواب المختصر

يعمل بهذا النظام بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراره من المجلس الأعلى.

ساري، نسخة 1424/06/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 26 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يعمل بهذا النظام بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراره من المجلس الأعلى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1424/06/01هـ · 2003-07-30
تاريخ النشر
1424/06/17هـ · 2003-08-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 1 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1424/06/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة