المادة 16 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1424/06/01هـ

الجواب المختصر

يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء: أ - السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة.

ساري، نسخة 1424/06/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء:

أ - السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة.

ب - بيض الدواجن للتفريخ.

إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنها منتجة من حيوانات خالية من الأمراض أو من أية عيوب وراثية على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1424/06/01هـ · 2003-07-30
تاريخ النشر
1424/06/17هـ · 2003-08-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 1 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1424/06/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة