المادة 13 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1424/06/01هـ

الجواب المختصر

على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواناته أثناء وجودها بالمحجر وفقا لإرشادات، الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فإنه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة والرأفة بالحيوان.

ساري، نسخة 1424/06/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواناته أثناء وجودها بالمحجر وفقا لإرشادات، الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فإنه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة والرأفة بالحيوان.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1424/06/01هـ · 2003-07-30
تاريخ النشر
1424/06/17هـ · 2003-08-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 1 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1424/06/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة