المادة 54 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1423/11/03هـ
موضوع المادة: معاينة البضائع، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي : 1 - إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن؛ يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص .
ساري، نسخة 1423/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 54 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي :
1 - إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن؛ يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص .
2 - إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المسؤولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها . وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها ، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة "المنافست" مؤشرا من جمرك بلد المصدر ، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة .
3 - إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة، ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات ، فتقع المسؤولية على الجهة المسؤولة عن المستودعات في حال وجود نقص أو تبديل .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/11/03هـ · 2003-01-06
- تاريخ النشر
- 1423/12/27هـ · 2003-02-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423
- آخر تعديل
- 1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
- عدد المواد
- 179
الخط الزمني للنظام
- 1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
- 1444/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1423/11/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- تعديل الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- مشروع قواعد الأسواق الحرة
- الدليل الإرشادي للتشريعات الجمركية الدولية
- قواعد ممارسة مهنة التخليص الجمركي
- الدليل الإرشادي للاعتراضات الجمركية
- وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية
- قواعد البيع بالمزاد العلني
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 179 مادة.
جميع مواد نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة