المادة 27 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1423/11/03هـ
موضوع المادة: العناصر المميزة للبضائع (المنشأ - القيمة - النوع)، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي : 1 - تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ التعهد.
ساري، نسخة 1423/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 27 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي :
1 - تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ التعهد.
2 - يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقا للأسس الواردة في المادة (26).
3 - للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.
4 - يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة، بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/11/03هـ · 2003-01-06
- تاريخ النشر
- 1423/12/27هـ · 2003-02-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423
- آخر تعديل
- 1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
- عدد المواد
- 179
الخط الزمني للنظام
- 1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
- 1444/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1423/11/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- تعديل الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- مشروع قواعد الأسواق الحرة
- الدليل الإرشادي للتشريعات الجمركية الدولية
- قواعد ممارسة مهنة التخليص الجمركي
- الدليل الإرشادي للاعتراضات الجمركية
- وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية
- قواعد البيع بالمزاد العلني
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 179 مادة.
جميع مواد نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة