المادة 147 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1423/11/03هـ
موضوع المادة: الملاحقات الإدارية، وفق تبويب القسم الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها .
ساري، نسخة 1423/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 147 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها .
ب - يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب كفالة بنكية أو نقدية .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/11/03هـ · 2003-01-06
- تاريخ النشر
- 1423/12/27هـ · 2003-02-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423
- آخر تعديل
- 1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
- عدد المواد
- 179
الخط الزمني للنظام
- 1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
- 1444/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1423/11/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- تعديل الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- مشروع قواعد الأسواق الحرة
- الدليل الإرشادي للتشريعات الجمركية الدولية
- قواعد ممارسة مهنة التخليص الجمركي
- الدليل الإرشادي للاعتراضات الجمركية
- وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية
- قواعد البيع بالمزاد العلني
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 179 مادة.
جميع مواد نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة