المادة 6 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1447/06/03هـ

الجواب المختصر

للجهة المختصة إلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الصناعي في أي من الحالات الآتية: بناء على طلب صاحب المشروع.

ساري، نسخة 1447/06/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

للجهة المختصة إلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الصناعي في أي من الحالات الآتية:

بناء على طلب صاحب المشروع.

التوقف أو عدم استكمال الإجراءات والمتطلبات لاستصدار الترخيص الصناعي.

عدم تنفيذ المشروع الصناعي أو التوقف عن استكماله خلال المدة المحددة لبدء الإنتاج.

إذا ثبت أن الترخيص الصناعي تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة.

عدم تنفيذ المشروع الصناعي حسب المعلومات التي منح على أساسها الترخيص.

إذا ثبت للجهة المختصة أن المشروع الصناعي لا يستوفي الاشتراطات والمعايير التي منح على أساسها الترخيص الصناعي.

إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة تزيد على سنة دون أخذ موافقة الجهة المختصة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/06/03هـ · 2025-11-24
تاريخ النشر
1447/06/14هـ · 2025-12-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/6/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1447/5/27هـ
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/06/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1447هـ
  • المعدنية للائحة التنفيذية، ويُعمل بهما بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرهما. — Common Industrial Regulatory Law of the GCC Countries
  • اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة