المادة 23 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1447/06/03هـ
الجواب المختصر
يصدر رئيس الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا النظام (القانون) واللائحة وفقاً للإجراءات المقررة بكل دولة.
ساري، نسخة 1447/06/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يصدر رئيس الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا النظام (القانون) واللائحة وفقاً للإجراءات المقررة بكل دولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/06/03هـ · 2025-11-24
- تاريخ النشر
- 1447/06/14هـ · 2025-12-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/6/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1447/5/27هـ
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1447/06/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1447هـ
- المعدنية للائحة التنفيذية، ويُعمل بهما بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرهما. — Common Industrial Regulatory Law of the GCC Countries
- اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة