المادة 1 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

ساري، نسخة 1432/05/08هـ

الجواب المختصر

أ - يقصد بالوثائق السرية : الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

ساري، نسخة 1432/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؟

أ - يقصد بالوثائق السرية : الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

ب - يقصد بالمعلومات السرية : ما يحصل عليه الموظف - أو يعرفه بحكم وظيفته - من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.

ج - تحدد لائحة الوثائق السرية وقوائمها، التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - أسماء هذه الوثائق، ودرجات سريتها، وموضوعاتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/05/08هـ · 2011-04-12
تاريخ النشر
1432/06/17هـ · 2011-05-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432؛ قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/05/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها لعام 1437هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة