المادة 3 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
ساري، نسخة 1408/09/08هـ
الجواب المختصر
تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.
ساري، نسخة 1408/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة؟
تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1408/09/08هـ · 1988-04-24
- تاريخ النشر
- 1408/10/12هـ · 1988-05-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/46 بتاريخ 8 / 9 / 1408؛ قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
- عدد المواد
- 5
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3212 (1988-05-27)
الخط الزمني للنظام
- 1408/09/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.
جميع مواد نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة