المادة 3 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

ساري، نسخة 1408/09/08هـ

الجواب المختصر

تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.

ساري، نسخة 1408/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة؟

تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1408/09/08هـ · 1988-04-24
تاريخ النشر
1408/10/12هـ · 1988-05-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/46 بتاريخ 8 / 9 / 1408؛ قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
عدد المواد
5
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3212 (1988-05-27)

الخط الزمني للنظام

  1. 1408/09/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 6 مادة.

جميع مواد نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة