نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة: ساري، صدر 1408/09/08هـ، 6 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1408/09/08هـ · 1988-04-24
- تاريخ النشر
- 1408/10/12هـ · 1988-05-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/46 بتاريخ 8 / 9 / 1408؛ قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
- عدد المواد
- 6
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن ما يلي: المقصود برجل السلطة العامة، تحديد عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، وتحديد جهة الادعاء والفصل فيها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1408/09/08هـ — صدور النظام