نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة: ساري، صدر 1408/09/08هـ، 6 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1408/09/08هـ · 1988-04-24
تاريخ النشر
1408/10/12هـ · 1988-05-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/46 بتاريخ 8 / 9 / 1408؛ قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
عدد المواد
6

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن ما يلي: المقصود برجل السلطة العامة، تحديد عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، وتحديد جهة الادعاء والفصل فيها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1408/09/08هـ — صدور النظام

مواد النظام (6)