المادة 3 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
ساري، نسخة 1441/04/15هـ
موضوع المادة: نطاق التطبيق، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة.
ساري، نسخة 1441/04/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي:
أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة.
ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.
ج- السندات الكتابية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن.
د- المركبات وما في حكمها.
هـ- المعدات وأدوات العمل.
و-المخزون.
ز- الحيوانات ومنتجاتها.
ح- المحاصيل الزراعية.
ط- العقار بالتخصيص.
ي- الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/08/14هـ · 2020-04-07
- تاريخ النشر
- 1441/08/17هـ · 2020-04-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1441/04/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
- لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- Close-out_Netting_and_related_Collateral_Arrangements_Regulation.pdf
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- المادة (الثانية): التعريفات
- نظام الرهن التجاري
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة