المادة 28 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

ساري، نسخة 1441/04/15هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل العاشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي: ‌أ- إجراءات الإشهار.

ساري، نسخة 1441/04/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 28 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟

يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي:

‌أ- إجراءات الإشهار.

‌ب- إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته.

‌ج- المقابل المالي لخدمات السجل.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/08/14هـ · 2020-04-07
تاريخ النشر
1441/08/17هـ · 2020-04-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ
آخر تعديل
1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
عدد المواد
29

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
  2. 1441/04/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
  • لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • Close-out_Netting_and_related_Collateral_Arrangements_Regulation.pdf
  • لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • المادة (الثانية): التعريفات
  • نظام الرهن التجاري

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 29 مادة.

جميع مواد نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة