المادة 27 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

ساري، نسخة 1441/04/15هـ

موضوع المادة: السجل، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة خاصة، وتحدد الوزارة شروط عمل هذه الجهة والضوابط اللازم التقيد بها، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بفعالية ونزاهة.

ساري، نسخة 1441/04/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 27 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟

1- تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة خاصة، وتحدد الوزارة شروط عمل هذه الجهة والضوابط اللازم التقيد بها، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بفعالية ونزاهة.

2- يكون المضمون له الذي قام بالإشهار مسؤولًا عن دقة وصحة المعلومات والبيانات التي قدمها في الإشهار، ولا تتحمل الجهة القائمة على السجل مسؤولية عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهار الذي قام به المضمون له.

3- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إشهار في السجل أو على بيانات محددة في الإشهار.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/08/14هـ · 2020-04-07
تاريخ النشر
1441/08/17هـ · 2020-04-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ
آخر تعديل
1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
عدد المواد
29

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
  2. 1441/04/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
  • لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • Close-out_Netting_and_related_Collateral_Arrangements_Regulation.pdf
  • لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • المادة (الثانية): التعريفات
  • نظام الرهن التجاري

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 29 مادة.

جميع مواد نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة