المادة 7 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

ساري، نسخة 1446/03/19هـ

الجواب المختصر

يكون المتصرِّف مسؤولاً عن الضريبة المستحقة، وعليه سدادها للهيئة؛ وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (الخامسة) من النظام.

ساري، نسخة 1446/03/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام ضريبة التصرفات العقارية؟

يكون المتصرِّف مسؤولاً عن الضريبة المستحقة، وعليه سدادها للهيئة؛ وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (الخامسة) من النظام.

يكون المتصرَّف له مسؤولاً - بالتضامن مع المتصرف - عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للهيئة أنه كان سبباً في عدم سداد الضريبة المستحقة.

لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بالمتصرّف من يتم التصرف العقاري لمصلحته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/03/19هـ · 2024-09-22
تاريخ النشر
1446/04/08هـ · 2024-10-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/3/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1446/3/14هـ
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/03/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية
  • الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية وفق أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية
  • الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية
  • نشرة ضريبية - المعالجة الضريبية لضريبة التصرفات العقارية في عقود مشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT)
  • المعالجة الضريبية للعقارات المباعة من العقارات التي آلت ملكيتها إلى البنك نتيجة تنفيذ الرهن وفق أحكام ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات…
  • الدليل الإجرائي التفصيلي للعمليات الضريبية والجمركية في المناطق الاقتصادية الخاصة
  • الدليل الإرشادي الخاص بالمقرات الإقليمية في المملكة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد نظام ضريبة التصرفات العقارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة