المادة 10 من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية

لاغي، نسخة 1437/09/16هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 10؟

  1. 1408/03/27هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 3 / 1408 قرار مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 21 / 1 / 1408 (نص هذه النسخة)
  2. 1437/09/16هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/58) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1408/03/27هـ

يتم توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابِقة بقرار من وزير الزِراعة والمياه ، فإذا رأى أن المُخالفة من الجسامة بحيث لا يُكتفى فيها بتوقيع الغرامة فعليه أن يُحيلها إلى ديوان المظالِم للفصل فيها.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1408/03/27هـ · 1987-11-18
تاريخ النشر
1408/04/20هـ · 1987-12-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 3 / 1408؛ قرار مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 21 / 1 / 1408
آخر تعديل
1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58) (عدّل هذه المادة)
  2. 1408/03/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام الزراعة النسخة العربية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة