نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ

نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ: لاغي، صدر 1394/01/01هـ، 7 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1394/01/01هـ · 1974-01-24
تاريخ النشر
1394/01/01هـ · 1974-01-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 11 / 6 / 1394؛ قرار مجلس الوزراء رقم 792 بتاريخ 6 / 6 / 1394
عدد المواد
7

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام: إنشاء الصندوق واختصاصه – إدارة الصندوق – ممارسة الصندوق لأعماله – ضمانات منح القروض – رأس مال الصندوق – شروط وطرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1394/06/11هـ — صدور النظام

مواد النظام (7)