نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ
نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ: لاغي، صدر 1394/01/01هـ، 7 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1394/01/01هـ · 1974-01-24
- تاريخ النشر
- 1394/01/01هـ · 1974-01-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 11 / 6 / 1394؛ قرار مجلس الوزراء رقم 792 بتاريخ 6 / 6 / 1394
- عدد المواد
- 7
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام: إنشاء الصندوق واختصاصه – إدارة الصندوق – ممارسة الصندوق لأعماله – ضمانات منح القروض – رأس مال الصندوق – شروط وطرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد.
الخط الزمني للتعديلات
- 1394/06/11هـ — صدور النظام